المحقق الحلي

52

المعتبر

إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة ، وقيل تشتبك النجوم ) . ( 1 ) وفي رواية ابن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال : ثم إن المشرق مظل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت الشمس من هنا ذهبت الحمرة من هنا ) ( 2 ) وابن أشيم ضعيف ، والرواية مرسلة لكنها مطابقة لأحاديث كثيرة يعضدها عمل الأصحاب والاعتبار ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ( إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصائم ) . ( 3 ) مسألة : قال الشيخ في الخلاف : صلاة الوسطى هي الظهر ، واستدل بإجماع الطايفة وبه قال زيد بن ثابت ، وعايشة ، وعبد الله بن شداد ، وقال علم الهدى : هي العصر محتجا " بإجماع الشيعة وبمثله قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك هي الصبح وقيل : هي المغرب . لنا ما رووه ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر لهاجرة فاشتد ذلك على أصحابه ( 4 ) فنزلت ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( 5 ) ورووا عن عايشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) ( 6 ) والعطف يقتضي المغايرة لا يقال : الواو زائدة كما في قوله ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ( 7 ) لأنا نقول : جعلها زائدة على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 16 ح 12 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 16 ح 3 . 3 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الصيام ص 216 4 ) سنن البيهقي ج 1 ص 458 . 5 ) سورة البقرة : 238 6 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة ص 159 7 ) سورة الأحزاب : 40 .